ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٩ - الحديث ٥٩
مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ.
[الحديث ٥٧]
٥٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لَا يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.
[الحديث ٥٨]
٥٨الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
[الحديث ٥٩]
٥٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ
الحديث السابع و الخمسون:
و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على أنه يلحق به الولد و إن عزل، و لم يجب عليه السلام بأنها تصير حرة أم لا، فإنه لو ضم صيغة النذر أو العهد أو اليمين تنعتق و إلا فلا.
الحديث الثامن و الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: أو زكاة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: عطف على المستثنى، و يؤيده ما في الفقيه و الكافي إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة [١]، و كأنه سقط من القلم.
الحديث التاسع و الخمسون: مرسل.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٧٧، ح ٢. فروع الكافي ٥/ ٥١٤، ح ٤.